الشيخ محمد علي الأنصاري

72

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثالث - الثلث : وهو سهم صنفين أيضا : 1 - سهم الامّ إن لم يكن لها حاجب من الولد والإخوة ؛ لقوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ « 1 » . 2 - سهم كلالة الامّ ، وهم من يتقرّبون من جهتها ، كالأخ والأخت من قبلها ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ « 2 » . الرابع - الربع : وهو سهم صنفين أيضا : 1 - سهم الزوجة - وإن تعدّدت - إذا لم يكن للزوج المتوفّى ولد ، لقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ « 3 » . 2 - سهم الزوج إذا كان للزوجة المتوفّاة ولد ؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ « 4 » . الخامس - السدس : وهم سهم ثلاثة أصناف : 1 - سهم الأب إن كان معه ولد - ذكرا كان أو أنثى - لقوله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ « 5 » . 2 - سهم الامّ إن كان معها ولد للميّت ، أو كان معها من يحجبها ، من الإخوة ؛ لما سبق ولقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 1 » . 3 - للواحد من كلالة الامّ ، وهم من يتقرّبون من جهتها كالأخ والأخت من قبلها ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ « 2 » . السادس - الثمن : وهو سهم الزوجة - وإن تعدّدت - إذا كان للزوج المتوفّى ولد ؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 3 » . العول والتعصيب : إنّ نسبة التركة إلى مجموع السهام ( الفروض ) لها ثلاث حالات : [ الحالة ] الأولى - التساوي : بأن تكون التركة إذا قسمت بحسب الفروض لم يزد ولم ينقص منها شيء ، كما إذا ترك الميّت أبوين وبنتين ، فللأبوين السدسان ( الثلث ) ، وللبنتين الثلثان ، ومجموع السهام يساوي التركة . 6 / 1 + 6 / 1 - 6 / 1 + 1 - 6 / 2 - 3 / 1 سهم الأبوين 3 / 2 ( سهم البنتين ) + 3 / 1 ( سهم الأبوين ) - 3 / 2 + 1 - 3 / 3 مجموع التركة / مجموع السهام

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) النساء : 12 . ( 5 ) النساء : 11 . 1 النساء : 11 . 2 النساء : 12 . 3 النساء : 12 .